للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استماع الزوجة لعلماء ودعاة يمنعها من سماعهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي ممن يبدعون العديد من الدعاة ويرى أن عليه منع زوجته من اتباع المبتدعة، لكني لا أرتاح لمن يتبعهم هو ممن يقدحون في الناس ويتتبعون زلاتهم فهل زيارتي لمواقع الدعاة الذين يعترض هو عليهم يعتبر عصيانا للزوج

جازاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبديع حكم شرعي، ولا يحكم على شخص بأنه مبتدع إلا من حكم الشارع عليه بذلك، وقد سبق أن ذكرنا تعريف البدعة في الفتوى رقم: ١٧٦١٣، وذكرنا في الفتوى رقم: ١٩٧٧٣ الضوابط التي لا بد من توفرها في من يحكم عليه بأنه متبدع فليرجع إليها.

وينبغي حينئذ هجره واجتنابه طاعة لله ولرسوله إن كان في ذلك الهجر مصلحة، ويطاع الزوج إن أمر باجتنابه، لأنه أمر بمعروف.

فإن لم يقع من الداعية مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، فلا يجوز الحكم عليه بأنه مبتدع

وعليه.. فإذا أمرك زوجك باجتناب السماع أو القراءة لبعض الدعاة والمشايخ الذين هم على منهج أهل السنة ولم يخالفوا في أصل من أصول أهل السنة؛ فلا يجب عليك طاعته ولا تكونين عاصية حينئذ

وإن أطعته في ذلك بغية تجنب المشاكل مع زوجك لا اعتقادا وحكما على هؤلاء الدعاة بالبدعة، فلا بأس وهو الأولى

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>