للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل من عارض يمنع الإحرام بالعمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يذهب للعمرة وعليه فدية من عمرة سابقة لم يدفعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن العمرة يجوز الإحرام بها في جميع أوقات السنة، ولكن قد يعرض عارض يمنع من الإحرام بها، مثل أن يكون محرماً بعمرة فليس له أن يحرم بعمرة أخرى قبل أن يتحلل من الأولى على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهم الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية فأجازوا الإحرام بالعمرة وقت التلبس بعمرة سابقة.

ومن العوارض التي تمنع الإحرام بالعمرة: بقاء أثر للإحرام السابق، فإن أهل العلم يقررون أن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام.

فمن ترك واجباً في الإحرام السابق فليس له أن ينشئ إحراماً آخر حتى يأتي بالبدل.

قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج شرح المنهاج في فقه الشافعية: لو لم يحصل رمي جمرة العقبة يوم النحر، وفاتت أيام التشريق امتنع الإحرام بالعمرة قبل الإتيان ببدله.

وأما على مذهب الحنفية القائلين بجواز الإحرام بالعمرة حال التلبس بإحرام عمرة سابقة فالجواز هنا أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>