للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضع صورة المرأة على الجواز]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم وضع صورة المرأة دون نقاب على المستندات الرسمية, كالجواز والبطاقه الشخصي؟

وجزاكم الله كل خير.......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في صور النساء هو المنع من انتشارها ورؤيتها، ولكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كالصورة الموجودة في الجواز والبطاقة أو الوثائق التي لابد فيها من الصور فإنه لا حرج في ذلك بشرط أن يقتصر الكشف على ما تدعو إليه الحاجة من معرفة الهوية فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>