للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الرشوة للحصول على تأشيرة الدخول]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صديق تعرف على ألمانية أسلمت فتزوجها وعند سفره معها إلى بلدها دفع رشوة لكي يتحصل على الفيزا. وهو الأن إسلامه حسن أفضل مما كان فهو يسأل هل تقبل توبته؟ وهل يعتبر ان كل ما يفعله هنالك من حسنات مبني على حرام فلا يقبل منه نظرا لأنه سافر إلى ذلك المكان عن طريق الرشوة؟ إن كان الجواب تقبل حسناته وتوبته. فما هي شروط التوبة هنا. هل يتصدق أم ماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حِلَّ السفر إلى بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين، فإن كان السفر المسئول عنه من هذا النوع، فشراء تأشيرته جائز، وإن كان الحصول على هذه التأشيرة لا يتم إلا بدفع رشوة، فلا بأس على الدافع عندئذ في دفعها ـ إن شاء الله ـ ما لم يحصل إضرار بالغير. وقد سبق تفصيل ذلك مع بيان الضابط في كون المال المدفوع رشوة أم لا، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٩٦٥٩، ٥٢٣٥١، ٥٩٥٨٧، ٦٦٦٩٨.

فإن كان ما سبق ينطبق على صاحبك فلا حرج عليه ولا إثم، وهذا هو الظاهر من السؤال. فإن لم تكن الحال كذلك، فعليه أن يتوب من كل ذنب بحسبه، فإن كان يقيم في بلاد الكفر دون الشرط السابق فعليه أن يرجع ليعيش في بلاد المسلمين، وإن كان دفع المال على سبيل الرشوة بالفعل، من غير ضرورة إلى ذلك، أو من غير استحقاق للتأشيرة، فعليه أن يتوب بحصول الندم على ذنبه، والعزم الصادق على عدم العودة إليه أبدا، وقد سبق بيان شرط التوبة عموما في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٤٥٠، ٧٥٩٥٨، ٢٩٧٨٥.

كما سبق بيان أن التوبة بشروطها كفارة للرشوة في الفتويين: ١٢٦٧٠، ١٩٠٧٣.

وأما بالنسبة لحسنات صاحبك التي عملها فإنها مقبولة إن شاء الله، ما دامت خالصة لوجه الله موافقة لشرعه، حتى وإن كان أخطأ في وسيلة سفره؛ فإن الله تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ {البقرة: ٢٨٦}

وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٣٥٢٩٦. أثر الذنوب على قبول العمل الصالح

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>