للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الصرف الباقي من أموال العملاء بغير استئذانهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال / إنني أقوم بمخالصة عمال وعند مخالصتهم في حال الدفع المبلغ المالي لهم هناك بعض السنتيمات تبقى. مثلا

٢٠٦٨.٠٠ دج ادفع للعامل منها ٢٠٦٠.٠٠ وسنتيمات كـ ٨٠٠ سنتيم مثلا لا أدفعها بسبب عدم وجود الصرف والمبلغ في حد ذاته العامل لا يطمع في أخذه وعلى هدا الغرض أنا أسأل هل حرام علي أن آخذ هذا المبلغ أم حلا ل؟

السؤال الثاني /

أنها ازدادت إلي بنت سميتها -على بركة الله - آية، هل أنا مصيب أم خاطئ في اختيار اسم (آية) ؟

وفقكم الله في عملكم هذا وأفيدوني رحمكم الله.

شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكل أموال المسلمين بغير وجه شرعي لا يجوز، وسواء كان ذلك المال قليلا أم كثيرا، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام " وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... " رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.

وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. "وصححه الألباني في صحيح الترغيب وغاية المرام، قال ابن حبان بعد هذا الحديث: (قال ذلك: لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم) . انتهى.

وعليه، فلا يجوز احتفاظك بهذا القدر الذي قلت إنك لا تدفعه بسبب عدم وجود الصرف، وإنما الواجب أن تخبر صاحبه به، فربما يكون عنده الصرف أو يجده عند غيره، أو يقترح عليك إشراكه مع آخر ليبحثا معا عن الصرف أو يتنازل عنه أحدهما للآخر. وإذا أعلن لك أنه لا يريد ذلك القدر، فلا حرج عليك حينئذ في استبقائه.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك الثاني، فقد أجبنا عنه من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ٩١٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>