للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الزوج كلمة زيادة أنت طالق]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال زوجي في لحظة غضب على التلفون: كلمة زيادة أنت طالق. خفت من غضبه، قمت بالاتصال به مرة أخرى فهل وقع الطلاق؟ وهل الطلاق عبر الهاتف بطريقة الرسالة القصيرة يقع أم لا؟ أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن زوجك قد علق طلاقك على الزيادة في مكالمته في ذلك الوقت بعينه فاتصالك به بعد ذلك لا يوجب طلاقا، وإن علق الطلاق على مجرد كلامك معه مطلقا، فقد وقع الطلاق لحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة، كما تقدم في الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا أصلا أو طلقك واحدة فقط.

وإن سبق له طلاقك مرتين قبل هذا فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وإن اشتد غضب الزوج وقت التلفظ بالطلاق بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه، فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

والطلاق بواسطة الرسالة المكتوبة عبر الجوال يقع إذا قصد الزوج إيقاعه فقط، ولا يقع من غير نية؛ لأنه يعتبر في معنى الكناية بالطلاق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١١٥٥٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>