للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشاركة من يستغل نفوذه لتسهيل الإجراءات الإدارية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الشراكة مع شخص مسئول في الدولة والشخص الآخر صاحب حرفة وهو الذي يدفع المال مقابل أن يقوم الشخص الذي في الدولة بتسهيل الأمور والإجراءات.

وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود منه حصول شركة بين موظف في الدولة وصاحب حرفة فيكون رأس المال بالنسبة لصاحب الحرفة هو العمل مع المال وبالنسبة للموظف هو استخدام نفوذه لتسهيل الإجراءات الإدارية فهذه المسألة من قبيل شركة الوجوه وهي من أنواع الشركة المحرمة كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٥٠٤٥، وإن كان المقصود أن الموظف المذكور يخص صاحب حرفة معينا ببعض الصفقات التي تقوم بها إدارته ونحوها مقابل مبلغ معين فهذا من الرشوة وهي محرمة إلا إذا ترتب عليها انتزاع حق ضائع أو دفع ظلم واقع.

وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: ١٧١٣، ٤٢٤٥، ١٧٩٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>