للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام النية في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد توضيحا حول النية بالصلاة هل تجوز بعد تكبيرة الإحرام وبشكل عام توضيح النية للصلاة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النية من أركان الصلاة وشرط من شروطها، فلا تصح ولا تنعقد إلا بها، ولو كبر المصلي من دون نية الصلاة المعينة لم تنعقد صلاته؛ ولو أتى بالنية بعد تكبيرة الإحرام، إذ يشترط فيها أن تكون مع الإحرام أو قبله بيسير، قال صاحب المهذب: والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها قربة محضة فلم تصح بدون نية، ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه.

قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وكتاب الإجماع: إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، إلى أن قال: وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبيرة لا قبله ولا بعده. . والنية هي: القصد، فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ التكبير، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقضٍ لها، فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة. انتهى بتصرف. ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٢٢٠٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>