للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع المطلقة أبناءها من أبيهم لفسقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة مطلقه وأم لثلاثة أبناء أعمل جاهدة على أن لا أمنع أطفالي من والدهم ولكن نتيجة لأنه يتعامل بأسلوب يخلو من الأدب أمام أبنائي بدأت أحاول تقليل خروجهم معه تمهيدا لمنعهم، وأسلوبه يتلخص في أنه يحادث النساء بكلام خليع أمام أطفالي ويصطحبهم معه في شقته ويقوم بتشغيل الأفلام الخليعة أمامهم ويحادث الساقطات على الإنترنت ويتبادل معهم القبلات أعزكم الله وغيرها من أمور كثيره على شاشة الكمبيوتر، سؤالي هل علي إثم من منع أبنائي عن والدهم، مع العلم أخبرت عم أبنائي بكل ما هو جار وفضل أن لا أمنعهم عن والدهم وأنه سوف يهديه الله، ولكن أنا أخاف عليهم فهم في طور النمو والتربية شيء غير هين وبسيط؟ أرجو الرد، وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على تربية أبنائك تربية صالحة وإبعادهم عن كل ما يمكن أن يفسدهم، وأما بشأن منع الوالد من الأبناء فنقول: إن كان الأب على ما وصفت من الفسق فإنه يخشى منه على أخلاق الأولاد أن يفسدها، فإن الصغير يقلد الكبار ولا سيما الأب حيث يرى أن ما يفعله أبوه هو الصواب.

ولذا لا حرج عليك في منعه من اصطحابهم إلى كل مكان تعلمين أو يغلب على ظنك أنه يمارس فيه تلك الأعمال المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وحسنه السيوطي وصححه الألباني.

أما منعه مطلقا من أبنائه فلا يجوز، لأن هذا قطع للرحم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٩٥٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>