للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استهلاك الصدقة ممن نوى إخراجها سهوا]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد نويت أن أخرج شيئا عندي صدقة وأخبرت سيدة بالفعل أني سوف أعطيها هذا الشيء، ولكني نسيت بعد فترة وجيزة واحتجت هذا الشيء فاستخدمته ولم أخرجه فهل علي إثم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصدقة التطوع لا تلزم بمجرد النية بل بقبض المتصدق عليه، فما دام لم يتم قبضها فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا سيما إذا وقع منك ذلك بسبب النسيان، مع العلم بأنه يستحب لك أن تعطي هذه السيدة ما وعدتها به أو مثله، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٩٤٢٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>