للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة بالشال الذي يغطي نصف الكتف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة بدون شيء يغطي الجسم الأعلى للعبد من رقبته يعني إلى تحت سرته وما حكم الصلاة بالشيال الذي يقال عنه الحال له شيالتين أو حمالتين على نصف الكتف ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق حكم الصلاة في الثوب إذا لم يكن على الكتفين منه شيء، وأن الصلاة مجزئة مع الكراهة، وراجع الفتوى رقم: ٤٢٦٧١ والفتوى رقم: ٨٢٦٧.

والصلاة بالشال الذي يغطي نصف الكتف صحيحة لأن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد مقيد بما إذا لم يكن على الكتف منه شيء.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>