للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدار الدية في مختلف الأموال]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما مقدار الدية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الجمهور على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وهذا هو الأصل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف، وعلى أهل الحلل مائتا حلة وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق.

وقد اتفق الجمهور على أن الأصل في الديات هو الإبل، واختلفوا في غيرها من البقر إلى آخره، هل هو أصل عند فقد الإبل، أو هو من باب القيمة؟ وهذا القدر لا يزيد ولا ينقص بسبب الموجب من عمد أو شبهه أو خطأ، ولكنه في حالة العمد تغلظ الدية من الإبل خاصة فتدفع مثلثة في بطون أربعين منها أولادها فتدفع كالتالي:

٣٠ حقة و ٣٠ جذعة، و٤٠ خلفة في بطونها أولادها، أو مربعة (٢٥ بنت مخاض ٢٥ بنت لبون ٢٥حقة ٢٥جذعة) بعد أن كانت مخمسة، (٢٠ بنت مخاض، و٢٠ بنت لبون، و ٢٠ ابن لبون و٢٠ حقة، ومثلها جذعة) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل إذا كان في الأشهر الحرم أو في الحرم أو لذي قرابة أن الدية تزاد بثلثها على القاتل.

ودية المرأة على النصف من دية الرجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>