للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التنازل عن المعاشرة الزوجية والرجوع فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة ولدي أربعة أولاد لا أطيق زوجي ودائما في خلاف مستمر معه، ولا يوجد أي نوع من التفاهم، في المقابل لا أريد أن أنفصل عنه حتى لا يتشرد أولادي، هل يجوز في الشرع أن نكون في بيت واحد ولكننا متفقان على أن لا يمس أحد منا الآخر ولا تكون حياة زوجية بيننا، هل هذا حرام أم حلال، هو موافق على هذا الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاشرة الزوجية هي حق للزوجين، فإن تنازلا عنه فلا إثم عليهما، ولكن من حق كل واحد منهما أن يرجع عن تنازله ويطالب بحقه، فإن طالبت المرأة بحقها في المبيت وجب على الزوج أداء حقها، وكذا إذا طلب الزوج زوجته إلى فراشه وجب عليها طاعته.

ونوصيكما أن تستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا تجعلا له منفذاً للإفساد بينكما، ولا يتم التفاهم إلا بالتغاضي عن الزلات والهفوات، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: ١٦٠٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>