للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البضاعة التي لم تسدد هل يضم المشتري ثمنها إلى الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الكريم لقد اشتريت بضاعة من الصين وقمت بتسديد٣٠% من الثمن، وباقي ثمن البضاعة سوف أدفعه بعد٤٥ يوما من استلام الشركة للعربون.

سؤالي: هل باقي المال الموجود لدي لحين تسديد المبلغ كاملا يدخل في حسابي للزكاة أم لا تجب عليه زكاة. ولكم كل الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان حولُ مالِك سيحولُ بعد انقضاءِ تلك المدة وتسديد ما عليكَ من دين فلن يكون عليكَ فيه زكاة، لأنه سيكون خرج من يدك حينئذ، وأما إذا كان حولُ مالك سيحول قبل انقضاء تلك المدة فجمهورُ العلماء يرون أنك تخصمُ الدين من مالكَ ثم تزكي ما بقي، لما ثبت أن عثمان رضي الله عنه قال بمحضرٍ من الصحابة: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم أدوا زكاة ما بقي من أموالكم. صححه الألباني في الإرواء.

ويري الشافعي في الجديد أن الدين لا يخصم من الزكاة واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين وهذا القولُ أحوط وأبرأ للذمة.

وأما هذه البضائع فحكمها حكم عروض التجارة إن كانت مُعدةً للتجارة، تجبُ الزكاةُ في قيمتها على رأس كل حول، وإن كنت اشتريتها سلماً فهي مملوكةٌ لكَ من حين العقد، لكن ينبغي أن تعلم أن بيع الدين بالدين غير جائزٍ بالإجماع إلا ما كان من خلافِ العلماء في حكم الاستصناع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>