للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية التصرف في المال الحرام المضاف إلى رأس مال الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١ـ شريكان ـ اـ وـ م ـ لكل منهما مليونا ريال، قام ـ اـ بأخذ مال من الشركة قيمته: ثلاثة ملايين، ثم قام باستثماره في شركة ـ في البورصة ـ نشاطها محرم شرعا، مع رفض ـ م ـ وقام ـ اـ بإرجاع المال وأرباحه إلي الشركة البالغ أربعة ملايين ريال: أي أرباحها مليون ريال وـ م ـ يرفض هذه الأرباح ويتبرأ منها من البداية.

٢ـ تم استثمار رأس مال الشريكين بالكامل والبالغ خمسة ملايين ريال في نشاط حلال شرعا وأثمرحتى صار رأس المال والأرباح عشرة ملايين ريال.

٣ـ الشريكين الآن في سبيلهما للانفصال، والشريك ـ اـ يطالب أن يحسب رأسماله علي أنه ثلاثة ملايين وـ م ـ رأس ماله مليونين، والشريك يريد أن يضاف المكسب الذي جاء من البورصة إلي رأسمال ـ اـ ويطلب أن توزع الأرباح التي جاءت من النشاط الشرعي علي هذا الأساس.

فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشريك الذي رمز إليه بحرف ـ م ـ رأس ماله هو مليونان فحسب، ويحسب الربح على أساس ذلك، والشريك الذي رمز إليه بحرف ـ اـ رأس ماله أيضا مليونان، والمليون الثالث محرم، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أويوزعه على الفقراء والمساكين، وينبغي له كذلك أن يتصدق بأرباح ذلك المليون المحرم، فإن فعل ذلك طاب له ماله، وليس لشريكه في ذلك المليون الذي جاء نتيجة الكسب الحرام ولا في الربح الناتج عنه نصيب، لأنه لم يأذن لشريكه في استثمار ماله في الحرام ولذلك، فإن شريكه قد اعتدى على ماله وأخذه بغير إذنه فكان ضامنا له، وعلى ذلك فرأس مال كل من الشريكين إذن هو: مليونان لكل منهما فحسب، أما المليون الحرام فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين والربح الناتج عن المتاجرة به مختلف فيه، وقد ذكرنا ذلك الخلاف في الفتويين رقم: ٩٥٩٤١، ورقم: ٥٣٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>