للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز أخذ التعويض على قدر الإتلاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع لي حادث مروري وكانت نسبة الخطأ علي الطرف الآخر ١٠٠ ثم قدرت تكلفة إصلاح السيارة بمبلغ ٦٠٠ ريال من قبل مجموعة من الورش حسب المتبع استلمت المبلغ ولم أصلح السيارة. الآن وجدت من يصلح السيارة بنصف المبلغ تقريبا أفتوني في ما تبقى من المبلغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتعويض في الإتلافات المالية يقوم على اعتبار المماثلة برد المثل في المثليات، أو دفع القيمة في القيميات أو بما اصطلح عليه الخصمان. وفي هذه الحالة المسؤول عنها فالتعويض القيمي يكون يتقدير ثمن السيارة قبل حدوث الإتلاف وتثمينها بعد حدوث التلف فيها، والفارق بين الثمنين هو ما تستحقه من تعويض. فينظر في المبلغ الذي أخذته فإن كان هو نفس الفارق أو دونه فما بقي معك بعد ترميم التلف يعتبر حقا لك. وإن كان يزيد عن الفارق فالزائد عن الفارق يرد إلى صاحبه، ولا يؤخذ منه إلا برضاه، على أنه ينبغي أن يقدر ثمن السيارة سالمة ومعيبة، وتحديد الفرق من قبل أهل الخبرة المأمومين. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>