للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن آخذ مبالغ مالية من أناس معارف يحبون المتاجرة بها وأعطيها لأحد التجار الثقات وآخذ نصيبا من أرباحهم.

أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه مما كتبته هو أنك تسأل عما إذا كان يجوز لك أن تأخذ مالا ممن يريد دفعه لمن يضارب به، ثم تدفعه أنت إلى شخص آخر يضارب فيه بنسبة من الربح أقل مما اتفقت عليه مع صاحب المال، وتربح أنت الفارق بين النسبتين.

فإذا كان هذا هو ما تقصده فإنه لا يجوز إلا إذا أذن فيه رب المال. قال ابن قدامة في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب وعبد الله قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا.

وقال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- في معرض ضمان عامل القراض: ... أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر كخسره وإن قبل عمله والربح لهما ... قال الدردير: أي لرب المال والعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا إذن ولا شيء للعامل الأول لتعديه وعدم عمله ...

وقال الشافعي في الأم: وإن قارض العامل بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن، فإن ربح فلصاحب المال شطر الربح، ثم يكون للذي عمل شطره فيما يبقى.

وفي الموسوعة الفقهية: إذا دفع مال المضاربة قراضا (أي ضارب فيه) بغير إذن ضمن؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله إلا بالتنصيص عليه أو التفويض إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>