للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأخذ من الزكاة لإكمال بناء البيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أنا أقوم ببناء بيت لي فهل يجوز أن آخذ من مال الزكاة أو الصدقة لأكمل بناء البيت

بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البيت الذي تقوم ببنائه تحتاج إليه وكنت عاجزا عن إتمامه فإن لك أن تأخذ الزكاة وتصرفها أو بعضها في إتمامه من غير أن تتطاول في بنائه أو تزيد فيه على قدر الحاجة، وانظر الفتوى رقم: ٣٦٣٨٧، أما إذا كنت غنيا إلا أنك تريد المساعدة في إكمال البيت فلا يجوز أخذ الزكاة لهذا الغرض ولا لغيره لأن الزكاة لا تحل لغني؛ كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٦٥٩١٨، ولبيان حد الغنى الذي يمنع اخذ الزكاة طالع الفتوى رقم: ٤٩٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>