للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حالات ميراث الأخ لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث الأخ غير الشقيق، وماهي حالات استحقاقه للميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخ لأب يرث إجماعاً ما لم يحجب وهو من العصبات، يحجبه الأب والابن وابن الابن والأخ لأبوين.

وأما الأخ لأم فيحجبه أب وجد وولد وولد ابن وإن سفل، والولد هنا يشمل الذكر والانثى، والإخوة لأم من أصحاب الفروض، وانظر الفتوى رقم: ٣٤٣٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>