للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يتزوج طبيبة عملها في مستشفى مختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عمل امرأة مسلمة متحجبة كطبيبة في مستشفى عمومي مختلط تفحص فيه الرجل والمرأة ويستدعي عملها أحيانا مناوبات ليلية، مع العلم بأننا في بلد مسلم (الجزائر) لا يوفر مستشفيات خاصة بالرجال وأخرى بالنساء، وما حكم الزواج بهذه المرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال أو تخلو بهم إلا أن تكون هنالك ضرورة، فتقدر الضرورة بقدرها، ومداواة المرأة للرجل تقدم حكمها في الفتوى رقم: ١٠٦٣١.

والمناوبة الليلية لا حرج فيها إن التزمت المرأة الضوابط الشرعية، ولك أن تراجع الفتوى رقم: ٤١٠٦، والفتوى رقم: ٨٩٧٢.

وأما الزواج من هذه المرأة فإن كانت معروفة بدينها وخلقها فلا حرج فيه، فمجرد عملها في هذا المستشفى ليس بمانع شرعاً من الزواج بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>