للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت)]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا فضيلة الشيخ أنا زوجي صرح لي وقال خلاص العلاقة التي بيننا انتهت، ليس علي غير الأكل والشرب وطبعا سألته \"أفهم ايه من ده\" أجاب بعد ذلك أن العلاقة انتهت هو لم يتلفظ بكلمة الطلاق، ولكنه أكمل بعد ذلك انتهت إلا في........... ولكن حتى ذلك لا يوجد، اعترف لك بأني أنا المخطئة لأني نسيت أنه مهما كان زوجي ولم أكتم مشاعري وظنوني وصرحته بجميع الاتهامات خاصة بعد أن طلب هو الصراحة مني، أنا بجد نويت أن أتغير ولكن أشعر أن زوجي للأسف بايع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال لم يكن واضحاً، ولكن على العموم قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت) تعتبر من كنايات الطلاق وهذه لا يقع بها الطلاق إلا مع نيته لذلك، فالزوج هو الذي يعرف ماذا يقصد بقوله ذلك.

فإن كان قصده به الطلاق كان طلاقاً، وإن كان قصده غير ذلك لم يقع بمجرد الكلمة المذكورة طلاق، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٢٢٦، ٢٥٨٩، ٢٢٧٠٩، ٣٠٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>