للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم افتراش الجرائد للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أصلي أثناء العمل وبما أني أشك في طهارة المكان أضع قطعاً من الجرائد أو الصحف، فهل هناك ما يبطل الصلاة، علما بأن الصحف لا تخلو من الصور؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي الكريم أن الأصل في الأماكن الطهارة ما لم تتيقن أو يغلب على ظنك أن المكان متنجس، فحينئذ لا تجوز لك الصلاة فيه، ولا حرج أن تضع عليه شيئاً طاهراً وتصلي عليه، والأفضل أن لا يكون في الموضوع -سواء كان من الجرائد أو غيرها- صور أو ما يلهي في الصلاة، لأن ذلك ينافي الخشوع، ولا تبطل به الصلاة ولو حصل نظر إليها أو تفكر فيها، ومما يدل لذلك حديث أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري وأحمد.

وقد قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه للحديث. انتهى.

وننبه إلى أن هذه الجرائد إذا كان فيها اسم من أسماء الله تعالى أو شيء من القرآن أو الحديث أو الفقه فلا يجوز افتراشها، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها لأن افتراشها فيه عدم تعظيم لحرمات الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>