للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق قبل الدخول]

[السُّؤَالُ]

ـ[عقد رجل نكاحه على امرأة، أمها مطلقة، وقام أخوها الكبير بالنيابة عن أبيها وجرى خلاف بين الزوج وأم الزوجة، وأصرت على الطلاق، علماً بأن الزوج لم يدخل بزوجته، ولم يوثق عقد النكاح في المحكمة، وطلب من الزوج العاقد أن يطلق الزوجة وهو يرغب في إتمام الزواج ولكن أمام إصرار أم الزوجة رضخ للأمر الواقع، فكيف يتم الطلاق هل يتم بطلقة واحدة أم بثلاث، وهل يجوز الاكتفاء بكتابة ذلك على ورقة ثم إنه يريد الرجوع على أهل الزوجة بما قدمه من هدايا، وما تكلفه من شراء أثاث اختاره أهل الزوجة، فهل له ذلك، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول قبل الدخول في الإجابة إن العقد إذا تم مستوفياً لشروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: ٢٥٠٢٤، ومنها الولي وليس للأخ ولاية على الأخت مع وجود الأب، إلا في حالة توكيله من قبل الأب، إن تم العقد كذلك -وإن لم يتم تسجيله- فإنه يترتب عليه آثاره ومنها أن إنهاء عصمة الزواج بيد الزوج، ولا يحق لأحد أن يتدخل لإنهائها، ما لم يحصل ضرر من الزوج على المرأة، فإن حصل فلها أن تطلب الطلاق، فإن لم يستجب الزوج فلها رفع أمرها إلى القاضي ليجبر الزوج على رفع الضرر ولو بالتطليق عليه، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١١٤، ٢٠١٩، ٤٩٥٩٠.

أما الجواب عن كيفية الطلاق فهو أن يطلق الزوجة مرة واحدة، وبما أنه لم يدخل بها فإن الطلقة تكون بائنة، ولها عليه نصف الصداق، أما الطلاق بالثلاث فهو طلاق بدعي مخالف للسنة، ويقع الطلاق بالكتابة مع النية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٥٣٣١٢.

وإذا كان الزوج لا يريد الطلاق، ولم يحصل منه ضرر على الزوجة، وأصرت الزوجة على الطلاق، فإن له أن يطلب منها ما أعطاها من مهر، أما ما أنفق من هدايا وأثاث ونحوه فمرجعه إلى العرف، وسبق حكمه في الفتوى رقم: ٧٩١٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>