للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يمنع الابن من الميراث إذا خصه أبوه بالهبة في حياته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مغربي عمري ٣٠ سنة توفي والدي سنة ١٩٩٩.لي فتاتان شقيقتان و ٣ أخوات غير أشقاء. وفي سنة ١٩٩٣ قام ببيع جزء من الأرض واشترى لي بها بيتا باسمي بصفتي أنا المشتري لأنني كنت أدرس بالمدينة وأبي يسكن بالبادية.

وبعد وفاته سمعت بأن بعض أخواتي يقلن بأن أبي اشترى لي البيت ولا يجب أن آخذ نصيبي من الميراث في الأرض المتبقية، ولم يترك أية وصية بذلك. فما العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن يسوي الوالد بين أبنائه في العطية، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

وقد اختلف أهل العلم في مدلول الأمر هنا فحمله بعضهم على الوجوب ورجحه بعض المحققين للأدلة المشار إليها إلا إذا كان لتخصيص بعضهم سبب وجيه فإنه يجوز، وحمله بعضهم على الاستحباب وهو مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم.

ولذلك فإذا كان البيت الذي اشترى لك أبوك وخصك به دون غيرك من الأبناء لمسوغ معتبر كالانشغال بالدراسة.. وتمت حيازته بالفعل من قبلك قبل وفاة الوالد، فإنه لا حق فيه لبقية الورثة لأنه يعتبر خاصا بك، وكذلك لو تمت الهبة بشروطها ولو لم يكن لذلك مسوغ معتبر على قول الجمهور.

ومن حقك أن تشاركهم في التركة بنصيبك الشرعي المقدر في كتاب الله تعالى، ولا يجوز لهم أن يمنعوك منه بحجة أن الوالد وهب لك شيئا إلا إذا تنازلت لهم عن حقك برضاك وطيب نفسك فلا مانع من ذلك، بل هو من باب فعل الخير، لما فيه من إزالة أسباب الفتنة والشحناء بينكم.

أما إذا لم تتم حيازة البيت قبل وفاة والدكم فإنه يعتبر تركة يرد إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة، وذلك لما رواه مالك في الموطأ: أن أبابكر رضي الله عنه نحل ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقا فلم تأخذها قبل وفاته، فقال لها حين حضرته الوفاة: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: ٣٣٨٠١، ٢٩١٨٦، ٦٢٤٢. وما أحيل عليه فيها.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>