للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم على صندوق الادخار والمعاشات يختلف حسب نشاطه]

[السُّؤَالُ]

ـ[فقد قرأت فتواكم رقم ٦٣٥٢٤ ولم أجد بصراحة أي علاقة بين السؤال والإجابة عنه. فالرجاء توضيح المسألة أكثر والرد بفتوى حاسمة إما بالحلّ أو الحرمة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لصناديق الادخار أو المعاشات لا يصح الحكم عليها كلها بحكم واحد حتى ينظر في حقيقة الصندوق وهل هو تعاوني تكافلي أم هو صندوق يقدم على الغرر والميسر.

فقول السائل (الرجاء الرد بفتوى حاسمة إما بالحل أو بالحرمة) حاصل لكن بتفصيل مذكور في الفتاوى الموجودة على موقعنا ومنها الفتوى رقم: ٩٥٣١.

فنحن جزمنا فيها أن الصندوق التعاوني المنضبط بالضوابط الشرعية جائز، وأن الصندوق القائم على غير التعاون والتكافل محرم.

وأما هل الصندوق الموجود في البلد الفلاني من النوع المحرم أو المباح فهذا يحتاج إلى الاطلاع على صيغة العقد ونشاط الصندوق وغير ذلك.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٣٠٢٤٣، والفتوى رقم: ٥٣١٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>