للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرشوة والكذب في البيع والمعاملات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشتغل في شركة والشركة كلفتني بالبحث عن مقر لها في منطقة معينة وقد قام المدير بتوصية أشخاص آخرين من خارج الشركة للبحث ولقد وردني أنه قام هذا الشخص المكلف من خارج الشركة بإيجاد موقع ولكن بمبلغ ٥٠٠ دينار وأنا كنت مازلت أبحث في حينها فوجدت شخصا وتعرفت عليه وقام بالبحث معي ولقد دلني على موقع وقمت بالذهاب إليه وفعلا اتفقت معه على مبلغ قدره ١٥٠ دينارا وقمت بإبلاغ مدير الشركة ولكن أبلغته بأن المبلغ ٢٥٠ دينارا وأنه سوف يتدخل شخص ما ويجعل المبلغ مئه وخمسين دينارا مقابل أن يأخد مبلغ ٦٠٠ دينار كعمولة تدخل ووافق المدير. فهل هذا يحق لي علما بأني قمت بالبحث حتى في أوقات ما بعد الدوام؟

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السؤال الثاني: هو أن هناك شخصا مكلفا من الشركة العامة للبريد بتزويد معلومات عن وجود إمكانيات فنية في منطقة ما، وعدد المجالات المتوفرة ونحن كشركة كنا نحتاج إلى ٥٠ قناة أو (مجال) أو أربعين فعندما سئل هذا الفني المكلف من مديره قال إنه لاتوجد إلا ١٥ قناة فقط فعندما عرضنا عليه بعض المال لحاجتنا الماسة للخمسين كاملة أو أربعين على الأقل قال سوف أحاول لتجريب كل الخطوط حتى أوفرها لكم فهل هذا العمل يجوز لنا أم لا يجوز؟

السؤال الثالث: هل الإنسان عندما يسأل عن شيء وقال إنه كذا مع أنه غير ذلك يحاسب....مثلا أنا أبيع وأشتري في الأجهزة الإلكترونية فعنما يريد أحد بيع جهاز يسألني كم سعرها حاليا في السوق فأنا أقول مثلا ٥٠٠ دينار مع أنها كانت تكلف حوالي ٦٠٠ دينار وهذا لكي أشتريها منه بهذا السعر وأنا أبيعها بمعرفتي هل هذا حرام أم حلال؟ وبارك الله فيكم للأمة الإسلامية وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من ضمن عملك بالشركة البحث عن موقع لها أو أن الشركة فرغتك لهذا العمل فليس لك أن تأخذ مقابل ذلك أجرة، ولو عملت خارج الدوام ما دمت فرغت لهذا العمل وقبلت به. أما إذا لم يكن من عملك وفعلت ذلك على أجرة زائدة عن أجرتك الشهرية فينظر في الأمر؛ فإن كنت اتفقت مع المدير على مبلغ محدد فليس لك أن تزيد عليه شيئاً، ويحرم عليك الكذب والاحتيال لأخذ هذه الزيادة. وإن لم تكن اتفقت معه على مبلغ محدد، فعملك هذا إجارة فاسدة للجهل بقدر الأجرة، وفي الإجارة الفاسدة يفرض أجرة المثل فقط، وفي كل الأحوال لا يحل لك الكذب على مديرك توصلاً إلى أخذ المال. وأما جواب السؤال الثاني، فينظر فيه فإن كنتم تستحقون هذا العدد من القنوات، ويقوم الموظف بالمماطلة في تمكينكم من هذا الحق، فلكم حينئذ دفع مبلغ من المال لكي تصلوا إلى حقكم ويكون الإثم على ذلك الموظف. وراجع في هذا الفتوى رقم: ٨٠٤٥. وأما عن جواب السؤال الثالث: فاعلم أن الكذب حرام وهو في البيع حرام أيضاً وما حق للبركة ونوع من الغش، وفي الحديث: البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركت بيعهما. رواه البخاري. ولا ريب أن ما تجيب به البائع كذب صريح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>