للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام وسائل لتنبيه الصم بحركات الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[نشكر لكم اهتمامكم

سؤالي نحن في نادي الصم نقيم الصلاة في جماعة والحمد لله وعندما لا يكون في الصفوف الخلفية من يسمع التكبير عند القيام من السجود يقوم الإمام بضرب الأرض ضربة خفيفة ليحس الصم هذه الضربة فبالتالي يقومون من السجود لكي لا تكون هنالك بلبلة في الصفوف لعدم تمكنهم من سماع التكبير هل يجوز فعل هذا الأمر؟ وهل يوجد دليل من الكتاب والسنة على هذا الأمر؟ وقد طرح لنا أحد الإخوة فكرة أن يقوم بوضع مصباح كهربائي خلف الإمام وأمام المأمومين ويضع زر الإطفاء والإنارة عند يدي الإمام فعندما يقوم من السجود يضغط على الزر الذي بجانب يديه ليضيء المصباح ويطفئ هل يمكن لنا أن نعمل بهذه الفكرة؟.

وفقكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين.

وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصم إذا صلى مأموماً، فإنه يقتدي بالإمام برؤيته أو رؤية المأمومين أو إحساسه بمن حوله من المأمومين، وإذا لم يتمكن من أداء الصلاة بهذا وحصل له ارتباك في الصلاة فلا حرج في اتخاذ وسيلة مباحة لإعلامه بانتقالات الإمام في الصلاة عند القيام من السجود كالضربة الخفيفة أو إشعال النور ونحو ذلك، والأولى أن يصلي في صفوف هؤلاء بعض الأشخاص الذين يسمعون -إن أمكن ذلك- ثم يقتدي الصم بحركات هؤلاء الذين يسمعون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>