للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوسوسة بعد البول]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله

كتبت إليكم مرة ولم ألق ردا, أنا أعاني من مشكلة شديدة واطلعت كثيرا فلم أزدد إلا حيرة وشكا, هي أني بعد دخول الخلاء أحس بنزول بعض قطرات البول, مما يمنعني من أداء صلاه الجماعة والمبالغة الشديدة في التطهر والوضوء وقد تعبت كثيرا من كثرة ما وجدته من آراء, فالبعض يقول إنه سلس بول وآخرون يقولون إن السلس هو مالا ينقطع مدة قدر أداء الصلاة وأنا أحس بذلك بعد دخول الخلاء وأوقات أخرى, عموما قالوا لي أن لا أعطي له بال ولكني أرى هذه النقاط ولكنها بسيطة جدا وآخرون قالوا لي توضأ لكل صلاة وقرأت رأيا أن مريض السلس أو غيره يتوضأ مرة واحدة ويصلي ما شاء من الصلاة ما لم ينقض وضوؤه غير العذر وهذا أحسن رأي ولكني أخشي الأخذ به, وما العمل إن نزلت بعض النقاط في الملابس وماذا إن لم أشعر بها ولم أرها فما حكم صلاتي , وهل اغسل الذكر عند كل وضوء؟ , كم أتمنى أن أكون معافى مثل جميع الناس وأتوضأ وأصلي بكل بساطة , لقد أصابني التهاب الكلي من كثره ما أحبس البول حتي أتم الصلاة وأحس أني إن لم أجد حلا سيأتي اليوم وأتهاون في الصلاة وأتركها.... أعينوني أعانكم الله , بالله عليكم أعينوني بما ترونه مناسبا وصحيحا....

وإذا أمكن وجزاكم الله خيرا أن تردوا علي بالأيميل لأني وصلت لهذا الموقع بصعوبة وأخشي أن لا أستطيع الرجوع له مرة أخرى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم لك الشفاء التام مما تعانيه من حرج ومشقة، ثم ننبه إلى أن القطرات التي تنزل بعد البول إن كان نزولها يتوقف وقتا يكفي لأداء الوضوء والصلاة فلاينطبق عليها حكم السلس كما

تقدم في الفتوى رقم: ٥٥٣٧٩، والفتوى رقم: ٥٧٠٧٣

فبعد التحقق من انقطاع البول اغسل المحل من غير مبالغة ثم يستحب لك نضح الذكر والسراويل ببعض الماء قطعا للوسوسة قال ابن قدامة في المغني:

ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله; ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ, وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد, قال: إذا توضأت فاستبرئ, وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك , ولا تلتفت إليه, فإنه يذهب إن شاء الله. انتهي

وقال النووي في المجموع:

يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس, ذكره الروياني وغيره. وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح. انتهى

ولا تبالغ في الوضوء، ولا في تطهير ثوبك عندإصابته ببعض البول، ولا تطالب بغسل الذكر عند كل صلاة، بل يكفي غسل ما تحققت من وجوده فقط.

وإذا شككت في نزول بعض البول ولم تتحقق من وجوده فوضوؤك صحيح وثيابك طاهرة، ولا تلتفت إلى مثل هذا الشك. وراجع الفتوي رقم: ٦٠٦٠٩ والفتوى رقم: ٦٤٥٦٢.

وإذا تحققت بعد الصلاة من وجود بعض البول على ملابسك فصلاتك صحيحة على ما اختاره شيخ الإسلام من أن من صلي بالنجاسة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ما دام لم ينتقض الوضوء، وراجع الفتوى رقم: ٦٧٠٣٨،

ولا ينبغي لك حبس البول حفاظا على طهارتك لما يترتب علي مثل هذا الأمر من مخاطر صحية إضافة إلى ثبوت النهي عن الصلاة في هذه الحالة. وراجع الفتوى رقم: ٣٨٦٣٦

وما قرأت من كون صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة هو ما عليه بعض أهل العلم وليس محل إجماع. وراجع الفتوى رقم ١٣٣٦٢

أما غير صاحب السلس فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة بل له أن يصلي بوضوئه ما شاء من فرائض ونوافل مادام وضوؤه لم يبطل، ولتحذر أشد الحذر من التفكير في ترك الصلاة أو التهاون بها لمالها من مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: ٤-٥} وقال تعالي: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: ٥٩} وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٥٨٢٥١، ١١٤٥. ٥١٢.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٠٨٦، والفتوى رقم: ٥١٦٠١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>