للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يفطر الصائم إبرارا لقسم أخيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[مثلا أنا كنت صائماً في يوم نافلة وإذا بصديق لي يدعوني إلى غداء في منزله ويلح وقد أقسم بأني سوف آتي معه وهو لا يعلم أنني صائم فهل ألبي له دعوته وأفطر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينَّا في فتاوى سابقة ما يفعله من دعي إلى طعام وهو صائم، فلتراجع الفتاوى التالية أرقامها:

١١٥١٥

١٧٣٠٥

١١٧٧٠.

وبينَّا أنه ينبغي للمدعو أن يفعل الأصلح، والأصلح في هذه الصورة أن يفطر - الأخ السائل - إبرارًا لقسم صديقه، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه مسلم في صحيحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>