للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في الانصراف أثناء الخطبة ما لم تكن خطبة جمعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الخروج بعد انتهاء الخطبة الأولى دون انتظار انتهاء الإمام من الخطبتين وبدون أي عذر شرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحضور خطبتي الجمعة واجب ولا يجوز للشخص أن ينصرف أثناء الخطبة سواء كان انصرافه في الأولى أو الثانية، ويشتد الأمر ويعظم الإثم إذا كان انصرافه هذا يضيع عليه صلاة الجمعة، ولا عذر له في الإنصراف، أما مع وجود العذر القاهر فلا حرج عليه في الإنصراف ويصلي بدل الجمعة ظهراً.

وأما سائر الخطب غير الجمعة كخطبة العيدين فلا يجب حضورها، ويجوز الانصراف عنها.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٦٥١٥ - والفتوى رقم:

٢٤٨٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>