للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بالقرض الحسن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد فتح عيادة البناء على عاتقي يبقى التجهيز من معدات طبية باهظة الثمن وعندنا في الجزائر بنك البركة هل يجوز لي أن أقترض منه مع العلم أن هذا البنك يرفع شعار بنك إسلامي؟

أفيدوني وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا القرض بلا فائدة وهو ما يعرف بالقرض الحسن فلا بأس، وإن كان بفائدة فهو حرام، لأنه حينئذ عبارة عن قرض ربوي، علما بأن هناك بدائل شرعية كثيرة تغني عن الاقتراض الربوي منها: المضاربة والمشاركة والاستصناع وغير ها من الأساليب الشرعية لتمويل المشروعات والتي يمكن البنوك الإسلامية اعتمادها والتعامل بها، وراجع الفتوى رقم: ٥٣١٤، والفتوى رقم: ٤٤٣٧٣، والفتوى رقم: ٤٩٠٨٥، والفتوى رقم: ٢٤١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>