للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يتم وقوع الطلاق بالكمبيوتر والإنترنت والجوال هل يتم وقوع الطلاق بهذه الأجهزة هل يجب الكتابة، يعني كتابة لفظ الطلاق؟

أم يكفي الضغط بزر الماوس على أي كلام يقصد به الطلاق؟

مثل كلمة الغاء الأمر – وكلمة إنهاء – وكلمة إغلاق - وكلمة رجوع - وكلمة التالي - وكلمة للخلف وكلمة - قطع الاتصال وكلمة اتصال

نرجوا التفصيل فالمسألة مهمة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:

الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه.

الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.

الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقيني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.

هذا هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية.

أما الكتابة فما كان منها صريحاً أو كناية ونوى بها الطلاق، فإنه يقع به، وإذا لم ينو لم يقع، أما ما ليس بصريح ولا كناية، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، وذلك من باب أولى على مذهب الجمهور.

وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: ٢٣٣٥٩ ١٩٨٣٤ ١٨٥٢٨ ١٨١٦٤ ١٧٠١١ ٨٦٥٦

أما ما ليس لفظاً ولا كناية، فلا يقع به الطلاق ولو قصد به، كما سبق في الفتوى رقم:

٢٠٨٢٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>