للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاتفاق مع صاحب بضاعة أن يقدم أقل سعر لمدير لجنة مشتريات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدير لجنة مشتريات في دائرة حكومية ومكلف بشراء بعض ما تحتاجه الدائرة من مستلزمات مختلفة. ويكون الشراء عن طريق أفضل العروض وأقلها سعرا. ثلاثة عروض على الأقل، هل يجوز لي الاتفاق مع صاحب محل على أن يقدم عرضه هو الأقل سعرا ويحضر لي عرضين آخرين من محلات أخرى وذلك حتى يتسنى لي استلام البضاعة المراد شراؤها منه لأن نظام الدولة لا يدفع لصاحب المحل ثمن بضاعته فورا.

علما بأن بعض الحالات يتأخر فيها دفع المبلغ المستحق إلى عدة شهور، وهل يجوز له زيادة ثمن السلعة نظرا لعدم دفع ثمنها نقدا؟ أرجو منكم سرعة الإجابة على سؤالي لأن هذا الأمر مزعجني كثيرا.

وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش المحرم شرعا، لأن المفترض في مثل هذه العروض أن يقدم أصحاب المحلات عروضهم دون تواطؤ بينهم، بحيث يختار منها الأقل أسعارا والأفضل مواصفات، ومع التواطؤ بين أصحاب المحلات لا يتحقق ذلك كما هو معلوم، وكونك تريد استلام البضاعة منه في حد ذاته ليس عذرا يسوغ لك التواطؤ معه. ولا بأس أن يزيد التاجر في ثمن سلعته إذا باعها بيعا آجلا؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: ١٠٨٤، والفتوى رقم: ٦٦٢١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>