للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الموظف مستحقاته عن طريق قرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعة تدفع للموظفين نصف الراتب ولها سنوات على هذه الحالة، وعمل الموظفون احتجاجات وإضرابات كثيرة ولم ينفع، وصار لكل موظف ما لا يقل عن خمسة عشر ألف دولار عدا عن كون البعض له مبالغ باهظة جدا على الجامعة، وفي النهاية تم الاتفاق بين الجامعة وبنك ربوي يقوم بموجبه البنك بدفع جميع مستحقات الموظفين، ويأخذ الموظف كل ديونه من البنك بشرط أن يوقع على ورقة أن ما أخذه هو قرض بفائدة تدفعه الجامعة للبنك، فإذا كان لا يوجد طريقة لتحصيل الحق إلا بذلك فما هو الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للعاملين في هذه الجامعة أخذ مستحقاتهم عن طريق ذلك القرض الربوي بالصورة المذكورة، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء.

قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.

فلا يجوز الإقدام على هذا الفعل إلا في حالة الضرورة وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يسكنه ولو بالأجرة.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٥٠١، ١٤٢٢١، ٩٣٥٥١، ٩٧٧٠٣، ١١٢٢١٥.

والله أعل م.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>