للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القذف لا يحرم المرأة على زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قذف زوجته بالزنا، ثم طلقها، ثم طلب منها أن تحلف اليمين على براءتها فأقسمت على ذلك، وذهبت إلى بيت أبيها، في اليوم التالي ندم الرجل على ما بدر منه، فطلب من أهلها إرجاعها إليه، فذهبوا إلى إمام مسجد قريتهم وطلبوا منه الفتوى في هذا الموضوع، فأفتى بإرجاع الزوجة إلى زوجها فرجعت. هل هذه الرجعة صحيحة؟ أم أن الزوجة تحرم على زوجها لأنه قذفها بالزنا؟ مع العلم بان الملاعنة لم تتم بين الزوجين ولم يعرض الموضوع على قاض. أفتونا أثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، إلى قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه مسلم، وانظر حكم القذف وعقوبته في الفتوى رقم

١٧٦٤٠

إلا أنه لا يحرم على الزوج مراجعة زوجته التي قام بقذفها، وليس القذف محرما للمرأة على زوجها مالم يقع لعان بينهما، وعليه فهذه الرجعة صحيحة

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>