للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تطلقها ما دامت مكرهة على خلع الحجاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولكني لم أدخل بزوجتي بعد، وهي لا زالت في بيت والدها، وهي متدينة ولكن يرغمها أهلها على خلع الحجاب أمام الأقارب والخروج بالمكياج في الشارع، وأنا على خلاف معهم في ذلك، وكلما تكلمت يقول الوالد إنها ما زالت في بيتي وطوع أمري، ماذا أفعل وهل يحملني الله ذنوب ما أرغمها والدها وأرغمني حيث إني ليست لي حيلة، وهل أطلقها، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن والد الفتاة المذكورة لا يجوز له إرغامها على خلع الحجاب ولا على الخروج متبرجة، وعليك بمواصلة نصحه والاتصال بمن له تأثير عليه من أصحاب الخير، ليعظوه وينصحوه حتى يكف عما هو عليه من معصية لله تعالى.

ثم إنه ينبغي لك الإسراع ما استطعت في إخراج زوجتك من هذه البيئة الفاسدة، بحيث تسكنان في منزل مستقل، حتى تتمكن زوجتك من ارتداء الحجاب الشرعي.

وما دامت الظروف غير مواتية للاستقلال في منزل خاص بكما، فعليك بذل الجهد في نصح الفتاة بوجوب ارتداء الحجاب، وأن طاعة الله تعالى مقدمة على طاعة الأب، إضافة إلى نصح الأب بحكمة وسهولة كما تقدم، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى إذا فعلت في سبيل ذلك ما تطيعه، ولا ننصحك بطلاقها ما دامت تفعل ذلك غير راضية به، وراجع الفتوى رقم: ٦٦١٥، والفتوى رقم: ٢٧٩٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>