للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اتصال بنت العمة بابن عمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[حياكم الله، صديق لي له بنت عمة متزوجة وتسكن في مدينة أخرى وهي تكلمه في الهاتف لتطمئن على أحواله، لأنه يدرس في مدينة بعيدة عن أسرته، ويسأل هل يجوز ذلك علما بأنها تعتبره كأخ لها وتهاتفه لتطمئن عن أحواله فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك إذا انضبط الحديث بضوابط الشرع من القول المعروف، وعدم الخضوع واللين في الكلام وأمنت الفتنة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٨٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>