للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم الخمر مما علم من الدين بالضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألني أحد الأشخاص فيما إذا كان يوجد تحريم مباشر للخمر في القرآن الكريم بغير كلمة\"فاجتنبوه\" كتحريم الدم والخنزير.

شكرا وجزاكم الله ألف خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الخمر هو مما علم من الدين ضرورة، ومن أنكره فقد كفر والعياذ بالله، ذلك لأنه جاء نصا صريحاً في القرآن، ولا شيء أبلغ في النهي من كلمة فاجتنبوه، وجاء لفظ التحريم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في كتابه العزيز: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: من الآية٧) .

وأجمعت الأمة على تحريم الخمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٢٧٥٠.

وأي تحريم أكثر مباشرة أو تأكيداً من هذا؟

وإن كان الشخص الذي سألك لا يريد إلا كلمة نحو: حرمت عليكم الخمر مثلاً وما يشبهها فإن هذا اللفظ لم يرد في نص القرآن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>