للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أمر الخاطب مخطوبته بقطع رحمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مخطوبة وخطيبى يريد مني مقاطعة أبناء خالتي لأنه لديه خلفية سابقة أنهم ليسوا على خلق، مع العلم بأن إحداهما الآن متزوجة ومحترمة، والأخرى منتقبة، أخبرته أنني سأقصر العلاقة على المجاملات وهو يرفض حتى مجرد المجاملات لأنه لا يريد أن يدخلوا منزلنا، وهو يخيرني بين المقاطعه واستمرار الخطوبة، ما هو الحل الصحيح، مع العلم بأنني سبق لي الخطوبة ولا أريد فك الخطبة مرة ثانية ولا أريد أن أقطع الرحم وأغضب الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيني له أن قطع الرحم من الذنوب التي حذر منها الشرع، وليس في بنات خالتك ما يدعو إلى هجرهن، وبيني له أنه إلى الآن أجنبي عنك، لا يحل له النظر إليك ولا الخلوة بك، وأنه إن تم الزواج وأمرك بعدم زيارتهن أنك ستكونين سامعة ومطيعة، ولا إثم عليك حينها لأن في حق الزوج أن يمنع زوجته من إدخال أحد إلى بيته لا يرضى دخوله، وأن يمنعها من الذهاب إلى من لا يرغب في ذهابها إليهم. وننصح هذا الرجل بأن لا يتعنت في طلب قطع الصلة بين المرأة وبين بنات خالتها ما لم يكن ضرر متحقق، فله ذلك بعد أن تكون المرأة زوجته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>