للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توظيف من ينفق ماله في الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحرم أن أوظف أحداً لدي، وأنا أعلم أنه ينفق بعض الأجر الذي يأخذه في الحرام كشرب الخمر، أو تعاطي المخدرات، أو تدخين السجائر، أو الزنا، أو غيرها من المحرمات، وهل هذا متفق عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى ذكر في كتابه أن خير الأجراء من جمع بين صفتي الأمانة والقوة، كما قال عز وجل مخبراً عن ابنة الرجل الصالح: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين ُ [القصص:٢٦] .

والمسرف على نفسه في معصية الله عز وجل لاسيما أولئك الذين ابتلوا بتعاطي المخدرات والخمور غير أمناء على أموالهم وأموال الآخرين، فليس من مصلحة صاحب العمل توظيف مثل هؤلاء، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نقول إذا كان هذا الشخص ينفق جميع ماله في الحرام فهنا يتجه القول إلى منع توظيفه لدخول ذلك في إعانة العاصي على معصيته، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ [المائدة:٢] .

أما إن كان ينفق هذه الأجرة في المعصية وغيرها كالنفقة على نفسه وعلى من يعول، فلا يمنع من توظيفه، وإن كان الأولى المنع زجراً له وإنكاراً عليه، اللهم إلا أن يكون له أهل وذرية يتضررون من خلوه من العمل، فيوظف لهذه المصلحة، مع المداومة على نصحه وإرشاده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>