للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقع طلاق الزوجة إذا كان إرضاء لها ولا يريده الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلبت مني زوجتي الطلاق وهي غضبانة وأنا كذلك، وقلت لها أنت طالق بالثلاث، وأنا قلت هذا الكلام أي الطلاق لرضاها، أي وأنا نيتي عدم الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان غضبك شديدا بحيث تلفظت بالطلاق الثلاث وأنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف عنك حينئذ، فأنت في هذه الحالة في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

وإن كنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق ولو كنت لا تنويه، لأن صريح الطلاق يقع مطلقا ولا يحتاج لنية، ووقوع الثلاث دفعة واحدة مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة -وهو القول الراجح- وبالتالي فزوجتك قد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٦٤٦٢٣، ١١٦٩٠٣.

مع التنبيه على أن الزوجة آثمة إذا طلبت الطلاق بدون سبب شرعي وهي تتمتع بعقلها وإرادتها، فإن كانت لا تعقل لشدة الغضب فلا إثم عليها مطلقا، ومسوغات طلب الطلاق تقدم بيانها في الفتوى رقم: ١١٦١٣٣،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>