للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لعب الشطرنج والبلوت]

[السُّؤَالُ]

ـ[اخواني ماحكم لعبة البلوت ولعبة الشطرنج؟ وماحكم ترويجها وكل مايتعلق بها؟ أرجو الإفادة وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء لم يختلفوا في تحريم كل من لعبة البلوت ولعبة الشطرنج إذا وقعت أي منهما بقمار أو حملت على حرام. فإن اللعب بالقمار هو الميسر الذي جاء تحريمه في صريح كتاب رب العالمين حيث قال: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ... ) [المائدة:٩٠] وإذا حملت أي منهما على حرام كترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها أو اختلاط النساء بالرجال ونحو ذلك فإنهما تكونان محرمتين وأما إذا لم تكونا تختلطان بحرام ولم تحملا على الحرام فإن العلماء قد اختلفوا في الشطرنج، وانظر تفاصيل اختلافهم فيها في الفتوى رقم ١٠٠٦٣ وأما عن الورق فانظر الفتوى رقم ١٨٢٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>