للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم منع الزوجة من الحديث مع أختها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في زوج يمنع زوجته حتى من التحدث بالهاتف مع أختها منذ ست سنوات وإني لا أتصل بها هاتفيا خوفا من المشاكل ولأني لا أريد أن أفعل شيئا بدون إذنه وهو لا يسمح لي حتى أن أسأل والدتي عنها والسبب هو أنه قد سمع كلاما مسيئا عنها أي عن أخلاقها ولكنني متأكدة أن هذا كله افتراء وباطل، فأختي تصلي وتصوم ولا يمكن أن تفعل ما يسيء إلى أخلاقها لقد حاولت معه كثيراً، لكن بلا فائدة وحاول أخواته أيضا لكن بلا جدوى إني أعاني كثيرا بسبب هذه المشكلة، فأرجو منكم الرد لقد نسيت أن أقول لك إنه يحلفني بالله بين فترة وأخرى إن كنت قد تحدثت معها أم لا، فماذا أفعل أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحياة الزوجية أساسها المودة والمحبة، وقوامها الثقة المتبادلة وحسن الظن بالآخر، ومتى دخلت الريبة والشك فسد نظام الأسرة، واختل أمرها، ولذا فإننا نوصي الزوج الكريم إن بلغه جوابنا أن يثق بزوجته، وبحسن تصرفها مع أختها على افتراض عدم حسن خلق الأخت، ولا ينبغي أن يقطع صلة زوجته بأختها إلا إذا غلب على الظن تحقق الفساد، فإن قطع العلاقة حينئذ هو سبيل العلاج.

وإذا كنا قد نصحنا الزوج بهذا، فإنا نقول للزوجة الكريمة إن أصر زوجك على رأيه فيجب عليك أن تطيعيه، وأن تمتنعي من الحديث مع أختك إلا بإذن زوجك، وهذا ما سبق في فتاوى كثيرة. ومن ذلك الفتوى رقم: ٢٨٨٤٧، والفتوى رقم: ٦٣٨٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>