للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع مواد التنظيف للفنادق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بإمكاني أن أبيع لنزل مواد تنظيف، مع العلم بأن هذا النزل يقدم الخمر لبعض النزلاء، هل مالي حلال إذا بعت لهذا النزل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع مواد تنظيف ونحوها لهذا الفندق أو النزل وإن كان يقدم الخمر لبعض نزلائه، والمال المكتسب من وراء ذلك حلال، لأن بيع هذه المواد لا تعلق له بتقديم الفندق الخمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبيعون ويشترون من أهل الكتاب والكفار مع أنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير والربا والسحت، المهم أن لا يكون المبيع محرماً شرعاً أو سبباً موصلاً إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>