للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأجير الإنترنت ونسخ الأقراص المحتوية على أفلام وأغان]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من له مشروع في الإعلامية فيه الإنترنت ونسخ الأقراص الليزرية للناس بها أفلام وأغان ورياضة. وهل حكم مشروع الإنترنت وحده مثل حكم العمل بالأقراص الليزرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم نسخ الأقراص المحتوية على أشياء محرمة كالأفلام والأغاني المحرمة.

وأما الأقراص التي تحتوي أناشيد ليس فيها موسيقى أو تحوي أشياء نافعة أو أفلاما هادفة ليس فيها شيء يحرم من المنظورات أو المسموعات فلا حرج في نسخها.

كما أن تأجير منفعة الإنترنت واستخدامه هو مباح كالبحوث العلمية أو الاطلاع على الأخبار وما أشبه ذلك فلا حرج فيه.

وأما إذا كانت المنفعة المستعملة تستخدم فيما هو محرم شرعا ولم يمكن منع الزبناء من ذلك فيجب الامتناع عن تأجيرها للناس، كما يمنع على صاحب المشروع نفسه أن يستخدم الانترنت في الحرام.

وراجع للبسط في الموضوع وبيان ضابط الحرام في هذه الأشياء: ٣١٢٧، ٦٨٦٧٣، ٨٢٣٨، ٤٨٢٦٩، ٦٦٠٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>