للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بدع الجنائز والوصية باجتنابها]

[السُّؤَالُ]

ـ[انتشرت عندنا عادات وتقاليد في الموت مثل ١٠أيام أو ٤٠ يوم بدل ٣أيام وكذلك إحضار امرأة لقراءة القرآن والدعاء للميت بين النساء وطبعاً صوتها سيسمعه من في الشارع لوجود الميكروفون، وعدم قبر الميت ووضعه في الثلاجة لحين وصول الأهل والأقارب لدفنه أو إحضار الجثة من خارج البلاد أو دفن الجثة في اليوم الثاني في قريته ولا أدري ما العبرة من ذلك وكذلك تكون القبور غير مطابقة للسنة من حيث الشكل أو وضع بعض الأشجار وغيرها من العادات، فهل من الممكن كتابة وصية أو ورقة أضعها في غرفتي أطلب فيها من أهلي عدم عمل هذه الأشياء، وإذا كان من الممكن أن تكتبوا لي صيغة مناسبة لها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم العزاء وآدابه في الفتوى رقم: ٦٠٦٨ فليرجع إليها.

وأما الجلوس للتعزية والاجتماع لها وتحديد تلك الأيام المذكورة في السؤال وجلب من تقوم بتلاوة القرآن فمن البدع المحدثات التي لا تستند على دليل شرعي وليست من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١١٤٣، ١٦٥٠٠، ٧٦٠٣.

أما صوت المرأة فالراجح أنه ليس بعورة ما لم يكن فيه خضوع بالقول أو ترخيم للصوت أو تلذذ الرجال بسماعه، ولما كانت قراءة المرأة للقرآن لا تخلو من نغم وتمطيط وتليين وتحبير للصوت كره للمرأة أن ترفع صوتها بالقراءة بحضرة الأجانب خشية الافتتان بصوتها، قال في نهاية المحتاج: فقد صرحوا- يعني علماء الشافعية- بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: ٤٥٠٨، ٢٤٨٩٨، ٥٠٤٢٢، ٥٩٢٧٩.

أما تأخير دفن الميت فإن كان لحاجة راجحة كاجتماع الناس للصلاة عليه أو لإحضار من هو أولى بتغسيله وما شابه جاز ما لم يخف عليه التغير أو يطل الانتظار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات يوم الإثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء، فإن كان لغير حاجة فقد كرهه الأئمة الأربعة واستثنوا من ذلك من مات فجأة أو بهدم أو غرق فأوجبوا التأخير حتى يتحقق الموت، وراجعي الفتوى رقم: ١٠١٣٥، ولكن إن كان التأخير من أجل انتظار شخص بعينه أو بعض أقاربه وهناك من يصلي عليه كره ذلك.

أما نقل الميت من بلد لآخر فجائز إذا كان لغرض صحيح ولم يخش انتهاك حرمة الميت أو انفجاره وتمزقه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٠٢٥٤، والفتوى رقم: ٤٠٠٣ فليرجع إليهما.

أما صفة القبور الشرعية فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٠٤، فليرجع إليها، وأما وضع الزهور أو الغصون الخضراء على القبور فقد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: ٢٤٥٠٥.

أما كتابة الوصية للأهل والأقارب بالتزام السنة واجتناب بدع الجنائز والمنكرات فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبرئة للذمة من العهدة لا سيما إذا علمت أو غلب على ظنك أنهم سيقعوا في البدع والمنكرات، قال الحافظ ابن حجر عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه..... أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه. وقال أيضاً في موضع آخر: قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. انتهى.

وأما صيغة تلك الوصية فيمكن أن تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبيين الحق لهم بالقول في الحياة وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله تعالى، ويمكن أن تكتب لهم أي كلام مختصر متضمن لهذا الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>