للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أوصت أن لا يقسم ميراثها إلا بعد زواج أولادها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أوصت أمي قبل وفاتها بأن لا يتم توزيع مالها كميراث إلا بعد زواجنا جميعا لأن هذا المال نصرف منه على الأسرة حيث لا يوجد مورد رزق ثابت للأسرة، فهل هذه الوصية صحيحة ويجب العمل بها؟ أم يتم توزيع المال حسب الشرع؟ وكذلك أوصت بمبلغ من المال لأخي الذكر لمساعدته عند الزواج بحيث لا يتم الاقتراب من هذا المبلغ إلا عند زواج أخي، فهل هذه الوصية صحيحة أيضا؟ علما بأنه لا يوجد اعتراض على الوصيتين من قبل الورثة، ولكن نحن نرجو إرضاء الله بالتصرف الصحيح وتنفيذ شرع الله وأن لا تقع أمي في ذنب من جراء هذه الوصايا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية أمك بعدم تقسيم مالها غير لازمة التنفيذ، وذلك لأن المال بمجرد موت صاحبه يصبح ملكاً لورثته.

كما أن وصيتها بمبلغ من المال لأخيك لمساعدته عند الزواج، تعتبر وصية لوارث ولا تجوز إلا بإجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. إلا أن يكون أخوك هذا ليس ابنا لأمك، بل أخوك من جهة الأب فقط، فحينئذ يكون له الحق فيما أُوصي له به ما لم يجاوز ثلث متروكها. ولك أن تراجعي في بعض أحكام الوصية فتوانا رقم: ٢٦٠٩.

فالحاصل أن ما أوصت به أمك من الوصايا غير لازم، إلا ما استثنيناه من احتمال أن يكون الموصى له غير وارث، ولكن الورثة إذا اتفقوا على تنفيذ هذه الوصايا فلا مانع من ذلك ما لم يكن من بينهم من هو في الحَجر لصغر أو سفه. فإن كان فيهم من هو كذلك، فإنه لا يُمضى عليه إلا ما لا ضرر عليه فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>