للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عاهد الله على ترك أمر ثم تبين أنه مختلف فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص عاهد الله على ترك محرم، ثم تبين له بعد ذلك أنه أمر مختلف فيه بين الفقهاء فهل ينفسخ عهده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى: ٧٣٧٥. أن العهد يلزم منه ما يلزم من اليمين، وعلى ذلك؛ فإذا تبين أن ما عاهد عليه الشخص أو حلف، بخلاف ما بنى عليه يمينه أو عهده، فإنه لا يلزمه الوفاء به، وانظر الفتويين: ٢٠١٤٩، ١٠٤٤٧.

وعليه، فإذا كان هذا الشخص يعتقد حرمة الشيء الذي بنى عليه عهده ثم تبين له أنه مباح؛ فهذا لا إشكال فيه.

أما إذا تبين أن فيه خلافا معتبرا لأهل العلم- لأن بعض الخلاف لا اعتبارله- ففي هذه الحالة ينظر لأرجح القولين وأقواهما دليلا فيلحق به؛ فإن كان القول بالحرمة أقوى دليلا فإن العهد على حاله كما هو في وجوب الوفاء به، وإن كان القول بالإباحة أرجح سقط وجوب الوفاء به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>