للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يقبل الموظف الهدية إلا بعلم صاحب العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل محاسباً بمكان معين ونفذت مهمة وبعد ما نفذت أتى لي صاحب المهمة وقال لك عندي هدية وأعطاني ظرفاً به مبلغ نقدي صغير مع الملاحظة بأن هذه المهمة نفذت مثل كل مرة أو ما يسبقها ولكن هو ميز عن باقي الشركات في أننا أخذنا منه بضاعة في حين أخذناها بنفس سعر السوق فهل هذا المبلغ حرام أم هدية لا ترد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغرض من الهدية هو استمالة القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ.

ولا ريب أن المهدي ستكون له حظوة عند المهدى إليه، وهذا مما جبل الله عليه الناس، كما قال صلاح عبد القدوس:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد الإنسان إحسان

ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم، في قبول الهدايا من العمال والموظفين، وراجع الفتوى رقم: ٣٨١٦، والفتوى رقم: ١٤١٦٠.

وعليه، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ هذه الهدية إلا إذا أعلمت صاحب الشركة أو المدير المسؤول وأذن لك بذلك، وراجع الفتوى رقم:

١٧٨٦٣، والفتوى رقم: ٨٣٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>