للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط استئجار العامل من يقوم بعمله عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع شخص علي رسم لوحات بمبلغ معين ثم أعطيت الرسم لشخص آخر ليرسمه وأخبرته عن المبلغ الذي سآخذه بالأمانة واتفقت معه أن نقتسم بالنصف ووافق فهل الأجر الذي أخذته بدون عمل حلال أم حرام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على العامل أن يستأجر من يقوم بعمله أو يعينه عليه ويعطيه ما اتفقا عليه من أجرة معلومة ما لم يكن صاحب العمل شرط عليه صراحة أو ضمنا أن يقوم هو بنفسه بالعمل، وراجع الفتوى رقم: ٥٤٧٠٢، والفتوى رقم: ٦٥٤١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>